لا تصح الاجارة على الاعمال المحرمة كحمل الخمر ولا يستحق الاجرة إذا كانت في مقابل ذلك تعييناً أما مجرد استئجار الشخص ليعمل في المحل من دون تعيين نوع العمل مع اشتمال المحل على بعض الأعمال المحرمة فهو لا يوجب حرمة شيء من الأجرة. نعم لا يجوز للأجير القيام بالعمل المحرم ومباشرته بنفسه. هذا بالنسبة للموظف.
نعم يحرم العمل إذا استلزم توهيناً على الاسلام او المسلمين او يكون فيه ترويج للحرام بحيث يكون لقيام الشخص به أثر في الحث او التشجيع عليه أو يكون في تركه نهي عن المنكر ولو في حق غير المباشر له
بالنسبة للحقوق المالية مع الناس يجب الفحص عن أصحابها والتراضي معهم ، وإن لم يمكن معرفتهم يستغفر وينوي تعويضهم عند القدرة .
وأما القتل العمدي فإنه يجب مضافاً للاستغفار والتوبة الكفارة بصيام شهرين متتابعين ، وعتق رقبة ، وإطعام ستين مسكيناً ، وأما الصلاة والصيام فيجب عليه قضاء ما فاته قدر طاقته ، ويجب عليه التوصية إن لم يقضه ، ويجب عليه الكفارة للإفطار العمدي والفدية لتأخير القضاء ، ومع عدم القدرة على أداء الكفارات يتصدق بما يطيق ويستغفر .