كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم المخالطة في المعاهد والكُلِّيات ؟

الاختلاط بين الجنسين يسبِّب كثيراً من المحرمات ، فاللازم الحذر واجتناب كل ما يثير الغرائز ، وإلا تعرَّض الإنسان إلى كثير من المحرمات وعرَّض نفسه للمهالك ، وخاصة بالنسبة إلى المرأة ، فإن عفتها وحجابها الذي يصونها مما يشينها ويحفظ كرامتها ، لذا كان عليها أن تكون على حذر شديد ، خاصة في هذا الظرف الذي قلَّ فيه من يحافظ على المُثُل والقيم .

لو طلق الفقيه زوجة الغائب ، ثم عُلم وجوده فيما بعد ، وكان التقصير منه بعدم إخبار زوجته بوجوده ، هل أن طلاق الفقيه باطل ؟

إذا تمَّت شروط الطلاق كان صحيحاً ، ولا يبطله ظهور حياة الزوج ، نعم إذا ظهر في العدة كان له الرجوع بها .

إني أحمد العباسي ، أنتمي بنسبي إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، شهرة فقط وبقربي أقاربي ، فهل يجوز : أولاً : إعطائهم حق السادة إذا كانوا فقراء ؟ ثانياً : إطلاق كلمة سيد عليهم ؟ ثالثاً : لبس العمامة السوداء أو الحزام الأخضر ؟ رابعاً : أخذ نذر الإمام كسائر العلويين إذا كانوا فقراء ؟

إذا ثبت النسب بالطرق الشرعية جاز لهم أخذ سهم السادة ، وأما إطلاق لفظ السيد ولبس الشعار المتداول للسادة فهو محل إشكال ، إذ لا يبعد اختصاص ذلك بالفاطميين أو العلويين أعزهم الله ، وأما أخذ النذر للأئمة ( عليهم السلام ) فهو لا يختص بالعلويين ، بل يجوز استلامه من قبل الفقراء عامة ، إلا مع تحديد الناذر وجهاً معيناً للصرف .

صلاة الضحى ، هل لها أصل أو وجود في الفقه الجعفري ؟ إباحةً أو استحباباً أو كراهةً أو حرمةً ؟ وما هو وقتها ؟ هل هو في ضحى يوم الجمعة فقط أو في غيره من الأيام ؟

ليس لها أصل في الفقه الجعفري ، وفي أحاديثهم المعتبرة أنها بدعة ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يصلّها قط ، وأن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى عنها . نعم ورد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى ثمان ركعات ضحى يوم فتح مكة ، لم يصلّها قبل ولا بعد ذلك . ولعلها منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلاة شكر لفتح مكة من دون أن تكون صلاة مؤقتة موظفة ، حيث لا إشكال في أن الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ، حتى ورد عن غير واحد من المعصومين ( عليهم السلام ) أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وأنها تشرع في كل وقت ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة . كما ورد في طرقنا أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات ، ويجعلها من الثماني التي بعد الظهر من باب تقديم النافلة على وقتها الذي ورد يوم الجمعة ، بل في كل يوم لمن خاف أن ينشغل عنها ، بل مطلقاً ، على ما ذكرناه في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) ، وذكره علماؤنا ( رضوان الله عليهم ) ، فليلحظ .

ارشيف الاخبار